بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٠

الباب الثامن والعشرون

في دعوى الزوجة الطلاق أو الزوجية والولد

وسئل عن رجل ادعت عليه زوجته الطلاق وانكر الزوج وادعت بينة غائبة هل يحال بينه وبينها الا نسخة الى ان يأتي ببينة، قال قال يضرب لها أجلا على قدر ما يعلم ان بينتها تقدم من البلاد التى هي فيها ويحال بينه وبينها الى ذلك الاجل

مسألة: وقال في امرأة تدعي الى رجل انه تزوجها وانكر، يجبر على

طلاقها، فينصف منه في الذى يلزمه ولا يحكم الحاكم انها زوجته باقراره قلت فان انكر ولده وطلبت يمينه ولم يكن بينة، قال في ذلك اختلاف، من قال عليه اليمين، وقال من قال لا يمين في هذا، وانما احب ان تكون عليه اليمين للتغليظ

قال

،

مسألة: قال هاشم لو ان شاهدين شهدا ان رجلا طلق امرأته واجاز ذلك الحاكم فاكذبا انفسهما بعد ذلك الشاهدان، ان المرأة لا ترجع الى

زوجها.

مسألة

مسألة

:

: وعن رجل شهد عليه شاهدان انه طلق امرأته وعدلا فحلف بطلاق نسائه وعتق عبيده لقد شهدوا عليه بباطل فرفع عليه العبيد والنساء ما القول في ذلك، قال انما حلف على علمه لا يطلق نساؤه ولا يعتق عبيده وعن رجل طلق امرأته فانقضت عدتها أدعى انه كان ردها وانكرت هي هل في هذا ايمان، قال لا ايمان في هذا الا بالبينة، قلت فان ادعى ان البينة قد ماتوا او غابوا ان قال ليس هاهنا يمين وقد بانت منه قلت له فان جاء بالبينة بردها بعد انقضاء العده فادعى انه قد كان قد اعلمها بالرد قبل انقضاء العدة وانكرت هي ذلك وطلب يمينها، قال عليه البينة انه قد

ire.