الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٤١اعلمها بالرد وهي في العدة والا فيمينها ما اعلمها بالرد وهي في العدة فان حلفت فقد بانت منه وان كرهت ان تحلف فليس لها ذلك، وان ردت اليمين اليه فحلف كانت امرأته بالرد، قال غيره وذلك اذا أدعى انه اعلمها الشاهدان انظر في الرد فان وجدته مكتوبا من حيث خرجت له، ومن غيره ووجدت انها تحلف ما اعلمها بالرد في العدة وقد بانت منه فان ردت اليمين اليه، حلف لقد اعلمها بالرد في العدة وهي امرأته، قال غيره وذلك اذا أدعى انه اعلمها الشاهدان بالرد في بعض القول، وقال من قال ليس في هذا يمين الا بالبينة، وقد قيل اذا اعلمها هو او احد الشاهدين في العدة ثبت عليها ذلك ويأتيها بالشاهدين او الشاهد الباقي فعلى ذلك قول من يقول فيه باليمين اذا أدعى عليها ما اقرت ثبت عليها في الحكم.
ومن الكتاب الذي الفه القاضي ابو سليمان هداد بن سعيد عن الرجل اذا رفعت عليه امرأته وادعت عليه الطلاق فانكر فطلبت منه اليمين فرد اليها اليمين هل يحلفها الحاكم. قال اذا رد الزوج اليها اليمين فان الحاكم يشترط على الزوج بان يمينها طلاقها إذا رد الزوج لها اليمين ويقول له اذا حلفت فقد طلقت، فاذا قال نعم فان رضي بذلك وحلفها جاز لها ان تتزوج اذا انقضت قلت له وكذلك العبد اذا ادعى على سيده العتق وانكر وطلب يمينه الى الحاكم ايحلف العبد، قال نعم يشترط عليه الحاكم ان يكون يمينه عتقه فان رضي السيد وحلفه عتق
بذلك
مسألة: قلت فان ادعت امراة على زوجها انه طلقها وانكر الزوج ولم
معي
يكن مع المرأة بينة كيف تكون اليمين في ذلك، قال اذا لم تكن قصة من غير لفظ تدعيه عليه الفاظ الطلاق من
الطلاق نفسه من
وانما ادعت عليه معني حلف لها ما طلقها طلاقا هو ثابت عليه لها الى هذه الساعة يخرجها من ملك منه لانه يمكن ان يكون طلقها وردها، قلت له فان ادعت عليه انه
الزوجية
140.