الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٢طلقها ست تطليقات وانكرها وطلبت يمينه فانه يحلف انها امرأته ما طلقها
ست تطليقات طلاقا يبينها منه عن حكم الزوجية الى الساعة.
مسألة: من كتاب الضياء، ومن ادعت عليه زوجته الطلاق وانكر ثم مات ورجعت تكذب نفسها انه ما كان طلقها، فانها ترثه لانه لم يقر بالطلاق، وايضا فان المطلقة ان كانت طلقت طلاقا رجعيا ومات في العدة
ورثته
مسألة: قلت فان ادعت امرأة على زوجها انه قال لها انت طالق كيف تكون اليمين على هذه الدعوى، قال قد قيل هذا لفظ قد حكت عليه حكاية وقصت قصة وتكون اليمين على قصة ما قال لها كذا وكذا. ثم ينظر الحاكم في ذلك فان كان، يوجب عليه الطلاق في ذلك اللفظ الذي حلف عليه حكم عليه بذلك الا ان يخرج نفسه من دعواها هذه
مسألة: وحضر ابا المؤثر رجل وامرأته فقال له الرجل اني كان بيني وبين امرأتي كلام، فقلت استترى فليسك امرأتي. فقال لها ابو المؤثر اسمعي ما يقول فقالت هو كما يقول هكذا، قال فقال للرجل ان كنت عنيت بقولك طلاقا فهو كما نويت، وان لم تنو طلاقا فلا بأس عليك، فقال الرجل لم انو طلاقا وانما اردت بذلك ان اغمها اذ غمتني، فقال ابو المؤثر للمرأة ان صدقتيه فلا بأس عليك وان لم تصدقيه فاستحلفيه فطلبت المرأة يمينه فأمرني ان استحلفه بالله ما عني بقوله استترى فليسك امرأتي طلاقا فحلف الرجل عني بقوله استترى فليسك امراتي طلاقا فقالت ارجع اليه فقال ارجعي اليه فهو زوجك مسألة: وقيل في التي ادعت الى زوجها الطلاق فانكر ونزل الى يمينها فان ادعت طلاقا ثلاثا او خلعا حلفت لقد طلقها ثلاثا وانها لباينة منه هذا الطلاق. وما هي بزوجته، وكذلك في الخلع، وان كان يملك فيه الرجعة
ما
•
136 -