الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٣وادعت ان عدتها قد انقضت حلفت لقد طلقها وانقطعت عدتها منه وانها لباينة منه وما وما هي له بزوجه ولا له فيها رجعة، ولا له فيها ملك رجعة ملك، وان لم تنقض عدتها جبر على ردها.
معي
مسألة: وسألته عن أمرأة ادعت على زوجها الطلاق وتنازلا الى الحاكم فانكر ذلك. ما الحكم في ذلك بينهما، قال انه تدعى المرأة على دعواها بالبينة فان عجزت البينة ونزلت الى يمين زوجها حلف لها فان حلف على دعواه حكم عليها بمعاشرته وان نكل حبس حتى يحلف او يرد اليها اليمين فتحلف فان رد اليها اليمين فحلفت على ما يوجب الطلاق فرق بينهما. وحكم عليه بالطلاق قلت له فكيف اللفظ في يمينها، قال اللفظ في الطلاق على ما تداعيا فيما قيل. لانها قصص تقصانها على بعضهما فيختلفان على دعاوى بعضهما بعض، ثم ينظر في اليمين فان اوجب طلاقا حكم به. وان لم يوجب طلاقا كانت زوجته الا ان الحاكم اذا لم يكن اليمين يوجب الطلاق ولا الدعوى يوجب الطلاق في الحكم معه فلا معنى لليمين فيه وانما يحلف على ما ينظر من دعاويهما مما يوجب عليها لبعضها بعض حكم، قلت له فان حلف انه ما طلقها ان كانت اليمين له هل يحكم عليها الحاكم بمعاشرته، قال فاذا ادعت عليه انه طلقها هكذا كانت اليمين عليه ما طلقها ثم يحكم عليها الحاكم بمعاشرته، له و باحكام الزوجية اذا صحت له عليها، قلت له فعليها ان تهرب منه اذا كانت تعلم انه طلقها او تفتدى منه بما قدرت عليه من مال او صداق ام ليس عليها الا الصداق تفتدى به منه، قال فاذا كانت تدعي عليه طلاقا لا يملك رجعتها فيه فقد قيل انها اذا حكم عليها بمعاشرته واحكام الزوجية لم يسعها ذلك فيما بينها وبين وعليها ان تهرب منه حيث لا يقدر عليها فان لزمها معاشرته فعليها ان تفتدى منه لثبوت الحق عليها من معاشرته بما قدرت عليه من مال او صداق وجميع ما تملك وتقدر عليه فان خلالها سبيلها والا جاهدته على ذلك اذا كانت عالمة بذلك منه انه عالم به وتقاتله على ذلك به وتقاتله على ذلك حتى تقتله، وإن
الله
137 -