الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٤كانت تدعي عليه طلاقا يملك رجعتها فيه فانكر ذلك وحلفته ثبت عليها معاشرته فقد قيل انه يجبر على ردها لتحل لها ولا يعذر من ذلك. ولا يضره ذلك ان لم يكن طلاقا وينفعها ذلك ان كان طلاقا. فمن هنالك جبر على ردها في الطلاق الذى يملك فيه رجعتها ولا يحكم عليه بانه طلقها ولكن يجبر
على ردها.
مسألة
: من
كتاب الضياء وعن ابي الحوارى وعن امرأة فارقها زوجها فجاءت بولد لعشرة أشهر مذ فارقها فأدته اليه وانكره وطلب يمينها، قال الذي عندنا أن الولد يلزمه اذا ادعته اليه الى سنتين و لم اسمع في هذا انه يلزمها
يمين
مسألة: وعن امرأة ادعت على زوجها الطلاق، فقال اني قلت لها انت طالق ان حدثتي بقولي فلانا فقالت لم اسمع هذا القول ولكن قال انت طالق لمن القول وعلى من البينة، قال القول قولها وعليه هو البينة بالذي أدعى لانه
قد اقر بالطلاق
مسألة
: وعن رجل ادعت عليه امرأته الطلاق فقال سلوها. فان قالت اني طلقتها فقد صدقت، فسألت فقالت طلقني قال هو كذبت، قال لا أرى طلاقا يقع لانه صدقها وهو لا يدرى ما تقول
مسألة: ورجل له امرأتان ادعت احدهما انه طلقها وانكر هو واحضر شاهدي عدل شهدا انه اشهدهما انه طلق احدى امرأتيه هاتين وعرفنا اياها ونسينا ايتهما هي التي طلق، فهذه المسألة كانت في مسائل لغدانه بن يزيد الى
،
الشيخ وقد ذهب على كيف كان الجواب فيها وليس عندى انا فيها حفظ وفي بعض القول عن فقهاء قومنا انه لا يحكم بطلاق احداهما وهما زوجتاه اذا انكر هو طلاقها. ورأيت في رأى بعض اصحابنا من هذا الزمان انه لا يقرب الى احديهما، واما اذا شهد عليه شاهدا عدل بالف درهم لاحد هذين
- 138 -