الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٥الرجلين، وقال الشاهدان قد اشهدنا لاحدهما ولا يدرى ايهما هو فلا ادرى ينفقا هما
كيف الجواب فيها الا اني احسب انه يحكم عليه بالف درهم لهما حتي ولا يحكم الحاكم لاحدهما بما لا يصح.
مسألة: وسألته عن امرأة ادعت على زوجها انه قال لها انت طالق كيف انه تكون اليمين ما قال لها كذا وكذا ثم ينظر الحاكم
تكون اليمين، قال معي في ذلك فان كان يوجب الطلاق عليه في ذلك اللفظ الذي حلف عليه حكم عليه بذلك، قلت فان رد اليمين اليها حلفت على ذلك ثم قال لم ارد بها طلاقا، ان الحاكم ينظر في ذلك، فان كان يجعل له اليمين في نيته في الحكم
قال معي
ابرأه
من الطلاق، وان كان، وان كان ممن لا يجعل نيته وجب عليه الطلاق، قلت له فان جرى بينهما كلام ومخاطبة ثم قال في كلامه انت طالق ثم انكر وحلفها على ذلك ثم قال بعد ان حلفت لم اعن لها بالطلاق، ايكون هذا حجة ولا يلزمه الطلاق بعد يمينها، قال انه اذا حلفها على ما يوجب طلاقها وحلفت على ذلك وجب عليه الطلاق في الحكم ولم يكن له بعد ذلك حجة.
مسألة
معي
وعن امرأة ادعت على زوجها انه طلقها ثلاثا ولم تقر له بالزوجية
معي
انها هي
المدعية عليه
وأدعى انه وزوجته من يكون المدعي في ذلك، قال الطلاق وهو مدع عليها الزوجية ويدعي المدعي للزوجية بالبينة على الزوجية فاذا صحت الزوجية دعيت المرأة بالبينة على الطلاق، فان صحت البينة والا
كان عليه هو اليمين
مسألة: وذكرت في المرأة اذا ادعت على زوجها الطلاق فانكر الزوج ذلك فاذا تقاررا على الزوجية وادعت عليه الطلاق كان عليه اليمين، قلت كيف يحلف الرجل فانما يحلف على ما ادعت من اللفظ ثم ينظر الحاكم في لفظها، فان كان يوجب الطلاق حلفه عليه، وان كان لا يوجب الطلاق لم يحلفه على شيء لم يوجب الطلاق الا ان يكون شيء لا يوجب الطلاق الا ان يريد
- 139 -