الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٦معه
به طلاقا وطلبت يمينه ما اراد بذلك القول طلاقا لها كان لها ذلك، وانما يكون اليمين في الطلاق على ما يتداعيان عليه من الالفاظ هكذا عرفنا. مسألة: ومن جواب محمد بن سعيد، وعن المرأة اذا ادعت الى زوجها انه طلقها ثلاثا وانكر هو وطلبت يمينه فإذا حلفت أترى ان يأمرها بالسكون وكيف يكون حال سكنها، فعلى ما وصفت فيهم يأمرهما بمعاشرته في الحكم بالظاهر ويأمرها بتقوى الله، وان كانت صادقة فيما تدعي عليه فتفتدى اليه بجميع ما تملكه وان لم يقبل فديتها بصداقها الذي عليه لها فلتهرب منه حيث لا يراها ولا يقدر عليها. فان لم تقدر على الهرب منه جاهدته على نفسها تقتله على ذلك من حين ما يريد منها المجامعة لها. وتقول له ان المسلمين قد اجازوا لي ان اقتلك على هذا فان لم يقبل منها فديتها ولا امتنع عنها دفعته عن ظلمها فان لم يمتنع قاتلته تقتله ولا تقتله غيلة ولا في حين من الحين الا في حال ما يريد ظلمها فافهم ذلك ان شاء الله
حتى
مسألة
حتى
: وقال لا يمين في النكاح ولا يحكم فيه الا باقرار او بينة، وكذلك اليمين في النسب هو مثل النكاح. لا يمين فيه ولا يحكم فيه الا ببينة او
باقرار.
مسألة: وقال اذا ادعت المرأة الطلاق من زوجها وانكر ذلك وقال انها امرأته وطلبت يمينه انه يحلف ان فلانه هذه امرأته وما طلقها كذا وكذا طلاقا يبينها منه عن حكم الزوجية الى هذه الساعة فان امتنع عن اليمين كان عليه اما ان يحلف واما ان يرد عليها اليمين على ما تدعي عليه. فاذا ابى جُبر على ذلك بالحبس او ما يستحق من الجبر ان لم يكن حبس.
مسألة: ومن ادعت عليه امرأته الطلاق فانكرها ذلك وابرأه والدها من الصداق وابراً هو لها نفسها ما برئ من مالها واعطاها ما كان هو جهزها به. وقبل الوالد له بصداقها إن ادركته بشيء وكان الوالد وكيلها في البرآن
VE ..