بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٧

او غير وكيل فلما انقضت عدتها رجعت تطلب يمينه ما طلقها فان كانت ادعت انه طلقها واحده او اثنتين وانكر هو ذلك وقد بارأها فان البرآن يأتي على ما كان من الطلاق، فان اقرانه طلقها واحده او اثنتين وادعت هي انه ابرأها من بعد ما خلت العدة من الطلاق فعليها البينة بذلك، وان عجزت البينة فعليه يمين بالله لقد ابرأها وأبرأته فان لم يحلف حلفت اذا رد اليمين اليها انما انه ابراها وابرأته من بعد انقضاء عدتها من طلاقه اياها. ولها صداقها عليه، وان كانت ادعت انه طلقها ثلاث تطليقات قبل البرآن فعليه يمين بالله ما طلقها ثلاث تطليقات قبل البرآن، فان لم يحلف هو ورد اليمين اليها فعليها ان تحلف يمينا بالله لقد طلقها ثلاثا قبل البرآن فاذا حلفت فلها صداقها، واذا ادعت المرأة خلعا أو طلاقا وانكر الزوج فان المرأة هي المدعية وعليها البينة، واذا ادعى الزوج انه خالعها على عبد وجحدت هي فان الزوج اقر بالطلاق فذلك

يلزمه.

مسألة: واذا ادعت امرأة الى زوجها انه طلقها ثلاثا فانكر ذلك فاختلعت اليه من صداقها وخالعها على ذلك ثم اكذبت نفسها بعد ذلك وقالت لم يكن طلقني واراد ان يراجعها على ما كان عليه من الزوجية فجائز اذا كانت في على تطليقتين فان كانت قد انقضت عدتها تزوجها تزويجا جديدا وتكون معه على ما بقي من الطلاق. وليس على الحاكم ولا له ان يدخل

العدة وتكون

بينهما

معه

بمنع بتصديقه اياها فجائز لها الرجوع اذا تراضيا بذلك.

لانه لم يصدقها على ما ادعت من طلاقه اياها ولم تقم عليه بينة

11.