بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٨

مسألة

: ومن

ادعت عليه زوجته الطلاق فقال

هي

مصدقة

صادقة او هي فانه لا يقع بذلك طلاق، وان قال هو قد صدقت فيما تقول لزمه الطلاق، فان لم يقبل فيما تقول وقال قد صدقت لزمه الطلاق، والفرق في ذلك ان يقع عن اختيار مصدق متقدم لها من

صادقة لا

الا

قوله هي مصدقة او هي قبل ولا يقع في المستقبل، وقوله قد صدقت انما يقتضي جواب ما يقول والله

اعلم

مسألة

: عن ابي سعيد في رجل ادعت عليه زوجته البرآن وانكر ذلك وطلبت يمينه كيف تكون اليمين بينهما، فعليه اليمين ما ابرأ لها نفسها برآنا يبينها منه عن حكم الزوجية الى هذه الساعة والله اعلم، ارأيت ان اقر انه ابرأ لها نفسها وذكر برآنا يكون فيه الاختلاف من المسلمين بعض يراه برآنا وبعض يرى ذلك برآنا وطلبت يمينه انه ما ابرأها ايكون عليه يمين في ذلك وان كان عليه يمين فكيف تكون اليمين، فاذا تقاررا على لفظ فيه الاختلاف فلا يمين في ذلك والنظر في ذلك الى الحاكم ان راه برآنا فرق بينهما، وان رآه غير برآن لم يفرق بينهما، وكانت زوجته الا ان يكون اللفظ مما اذا اريد به البرآن كان برآنا فعليه اليمين انه ما اراد بهذا اللفظ الذي ادعته عليه برآنا

لا

والله اعلم.

•

وكذلك ان ادعت انه خالعها وانكر ذلك فطلبت يمينه فكيف تكون اليمين، فان كانت تدعي لفظا كانت اليمين على ما تدعي من اللفظ، وكذلك البرآن، وان لم تدع لفظا وانما ادعت الخلع والبرآن كانت اليمين مثل يمين البرآن ما خالعها خلعا يبينها منه عن حكم الزوجية الى هذه الساعة والله اعلم

1 EY.