الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٩الباب التاسع والعشرون الحكم في الزوجية والفروج
والتغيير واليمين وما أشبه ذلك
قال ابو سعيد اما النكاح ففي قول اصحابنا انه لا يمين فيه، واحسب في بعض قول قومنا ان فيه اليمين ويعجبني ذلك من قولهم لانه لو أقر به ثبت فيه الحق على الزوج والزوجة من النفقة والكسوة، فاما هي فلا يثبت باقرارها
ان
له حق فيعجبني ان يكون عليه هو اليمين على هذا. ولا يمين عليها هي نكاحه حلف لها لما يتعلق لها عليه من الحق لو اقر، وان أدعى هو
ادعت هي
نكاحها لم تحلف له لانها لو اقرت لم يتعلق له عليها حق الا اباحة الفرج لا شيء من الاموال ولا من الغرم فمن هنالك اختلف عندى المعنيان، واحسب ان في قول قومنا انه كله فيه اليمين عليهما ولا يبعد ذلك عندى على قول من يقول من اصحابنا لان الاقرار في الزوجية يثبت في امر الميراث، وعلى قول من يقول لا يجوز الاقرار بالزوجية في الميراث الا بالبينة فلا يخرج في قولهم يمين على الزوج ولا على الزوجة على النص ولكن يخرج في المعنى على معنى
الاختلاف
مسألة: وقيل لا أيمان في الانساب ولا في النكاح ولا في الرد لا لهم
ولا عليهم
مسألة: ومما يوجد انه من جواب محمد بن جعفر، وعن المرأة اذا انكرت الرضى بالتزويج وأدعى رضاها بلا بينة ونزل الى يمينها، فقد قيل ان الأيمان في ذلك بينهما، ومن غيره وقد قيل لا يمين في النكاح ولا في الرد ولا في
الرضي