بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٠

الذي

مسألة: ومن التهم ان تدعي المرأة على الرجل انه غلبها على نفسها فوطئها. فان وجدت متعلقة به او وجد معها او في منزلها او رؤي خارجا من منزلها في وقت لا يدخل مثله عليها عوقب، فان لم يكن لذلك سبب حلف. ومنها ان يوجد الرجل قتيلا او جريحا فيدعي على رجل انه هو جرحه ثم يرجع يتهم غيره. فلا يقبل منه. وكذلك ان قتل فاتهم وليه رجلا وقال هذا هو الذى قتله ولم يقل اتهمه وحقق عليه انه قتله لم يكن له ان يتهم غيره ولا قسامة له، فكل من ادعى شيئا مما وصفت لك فله اليمين على ما ادعي عليه، وكذلك للمرأة على الرجل اذا ادعت الوطء. فان لم يحلف

لم يكن عليه حد ولكن يحلف للصداق انه ما فعل، وان ادعت ما دون الوطء حلف عليه، وكذلك لو ادعى انه وطئ جارية صبيه او بالغا طوعا او كرها

او بالغا كرها او بكرا طوعا فعليه اليمين لحال المهر وليس في الحدود ايمان وكذلك لو أدعى انه وطأ دابة له حلف لحال الضمان ليس للحد لانه قد قيل ان الدابة تذبح وتدفن فعلى ذلك القول يضمن الثمن فاذا ذلك بأربعه صح شهداء رجال عدول لزمه الحد حد الزاني جلدا أو رجما.

مسألة: حضرت أمرأة الى الحاكم وادعت ان رجلا زوجها وطلبت منه الكسوة والنفقة فانكرها انها ليست بزوجته واعجزت المرأة البينة هل يجبره الحاكم على طلاقها وهل يلزمه لها يمين من قبل ما تدعي اليه من الكسوة والنفقة بالزوجية، قال انه قيل عليه اليمين فيما تدعي عليه من اسباب الكسوة والنفقة المتعلقة عليه بأسباب النكاح ثم يجبره الحاكم بين ان يقر بتزويجها

معي

وينصفها او يطلقها ان كانت زوجته ولا بد له ذلك من

مسألة

: واذا ادعت امرأة على رجل كسوة او نفقة فحصها الحاكم من قبل ما تدعي ذلك من قبل زوجية او لوجه من الوجوه فان لم تتبين من قبل ما وقف الحاكم الدعوى حتى يتين من قبل ما تدعيه ولا يحلف لها على غير شيء يثبت عليه به حق

\ EE.