الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٥١مسألة: وفي رجل دخل بيته فوجد امرأة في حجرته فوقع عليها فان لم يكن وقع عليها ليلا في ظلمة واقرت له المرأة حين قدما الى الحاكم انها لم تنكر فان الحد عليها واجب ويبرأ هو منه، وان يكن وقع عليها نهارا فالجلد على ذلك وكلاهما متهم، وان لم يوجد ورفع الرجل على نفسه فان انكرت المرأة ذلك فان الرجل يجلد بفريته عليها واعترافه بالزنا على نفسه. وان قالت المرأة والله انه لكاذب فقد وقع على وهو يعلم اني ليسني بامرأته. فانها لا تصدق الا ان يكون غلبها على نفسها فعلم ذلك فالجلد والحد عليه واجب وتترك هي مسألة: ومن رأى رجلا يطأ دابة له ورفع عليه فانه يقول لحال الحد ان هذا فعل بدابتي فعلا حرمت على به وان انكر الاخر فاليمين عليه ما عليه ولزمه له حق من قبل حق من قبل ما يدعي انه فعل بدابته فعلا حرمت من اجله عليه ولزمه له ضمانها، وان ردت اليمين اليه حلف الطالب لقد فعل هذا بدابتي فعلا حرمها على بذلك ووجب عليه ثمنها، وكذلك ان ادعت امرأة ان رجلا اقتسرها حتى وطئها فانما تدعي ان هذا الرجل كابرني على نفسي وغلبني على نفسي حتى وجب عليه عقرى فان انكر ولم تكن صحة حلف ما عليه لها حق ولا صداق من قبل هذه الدعوى التي تدعيها اليه فقال فان رد اليمين اليها حلفت لقد غلبها على نفسها وكان منه اليها ما وجب عليه صداقها
مسألة
:
وعن امرأة ادعت على زوجها حرمة يسألها الحاكم ما هذه الحرمة، قال قد قيل ذلك لانها لعلها توهمتها حرمة وليست بحرمة قلت فهل يسع الحاكم ان لا يفحصها عن ذلك ويحلفه على دعواها، قال لا يبين لي ذلك ولا اعلمه مما قيل لانه لو اقر هو انه وقع بينهما حرمه لم يقرب الى ذلك حتى تبين الحرمة لأن الحرمة لا الحرمة لا تدرى ما قلت له فان ادعت انه كان منه اليها شيء لا تحل له بعده ابدا هل للحاكم ان يحلفه على ذلك ولا يفحصها، قال لا اعلم ذلك وليس له لان ذلك يقع موقع الكذب اذا كان
هي
،
180.