الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٢ذلك في الاصل، ولو ادعت انه وطئها في الدبر عامدا فقال هو
مدعية والقول قوله
خطأ طأ فهي
مسألة: واذا تزوج الرجل المرأة فانكرت الرضى فطلب يمينها فاليمين عليها ولا يمين عليه الا ان يدعي ان بينته بالرضي غابت او ماتت او نحو هذا يحلف بالله لقد رضيت بي زوجا وانها زوجته
هي
مسألة: وقال اذا ادعي رجل على آخر انه دخل منزله ومس حرمه، حرمته فلا يمين في ذلك الا ان تدعي انه مس منها ما يوجب العقر، فاذا طلبت هي يمينه كان لها ذلك، قلت له فاذا ادعت المرأة المس ولم تبين أى موضع مسها هل يلزمه اليمين فاذا احتمل ان يكون مسه لها في موضع يلزمه فيه العقر، قال لا يبين لي ذلك.
مسألة: قال ابو سعيد، في امرأة ادعت ان رجلا زوجها فانكر ذلك الحاكم فلما حمل عليه الحاكم اما ان يقر واما اليمين بطلاقها اقر عند ذلك انه زوجها انه يلزمه الحبس بانكاره لها عقوبة له بذلك
عند
مسألة: وسُئِلَ عن المرأة اذا منعت نفسها زوجها ورفع الى الحاكم وانكرت المرأة ما يلزمها في ذلك، قال معي انه يدعي الى ذلك بالبينة، قلت له فان اعجز البينة، قال لا يبين لي ان عليها في هذا يمينا لانها لو اقرت لم يكن له عليها حق، قلت له فان اقرت بذلك او صح عليها انها كانت تمنعه الى يومها ذلك ما يلزمها، قال لا يبين لي عليها شيء، قلت فهل تلزمها في ذلك توبة، قال معي ان عليها التوبة.
مسألة
: عن ابي علي الحسن بن احمد، وكذلك رجل تزوج صبية غير بالغ زوجه بها ابوها ووالدها وجاز الزوج بها ثم انها بلغت وغيرت النكاح وطلب يمينها كيف تكون اليمين وما يلزمها من ذلك، فاحب ان يكون عليها
167.