بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٤

بالرجل زوجا بعد بلوغها وقد غابت حجته عن الحاكم، واما ان أرادت هي التزويج واشهدت شاهدى عدل بعد بلوغها انها غير راضية به زوجا ثم تزوجت لم يحل الحاكم بينها وبين التزويج وكانت للغائب حجته عليها يوم قدومه والله اعلم مسألة: قيل له ارأيت لو ادعت امرأة على رجل انه زوجها وانه وطأها هل تكون قاذفة له، قال معي انها لا تكون قاذفة، قلت فان طلبت الحق وحق الزوجية هل عليه يمين، قال معي ان عليه اليمين في أمر الوطء وبالحق فيه، واما النكاح فلا يمين في النكاح مع اصحابنا لان الفروج محجورة الا بالشهود، قيل له ارأيت لو ادعت الكسوة والنفقة هل عليه يمين، قال معي ان عليه ان يقر بالزوجية واما يحلف على ذلك

مسألة

•

: وكذلك للمرأة على الرجل اليمين اذا ادعت الوطء فاذا لم يح يحلف لم يكن عليه حد ولكن يلف للصداق انه ما فعل، وان ادعت ما دون الوطء حلف عليه، وكذلك لو ادعى انه وطأ جارية صبية او بالغا طوعا او كرها

،

ذلك باربعة

او بالغا كرها او بكرا طوعا فعليه اليمين لحال المهر، وليس في الحدود أيمان وكذلك لو أدعى انه وطأ دابة له حلف لحال الضمان ليس للحد لأنه قد قيل ان الدابة تذبح وتدفن فعلى ذلك القول يضمن الثمن، واذا صح شهداء رجال عدول لزمه الحد حد الزنا جلد او رجم، ومن غيره قال ابو المؤثر هذا في الانعام، واما الخيل والحمير فلا ارى عليه يمينا ولا ضمانا ان

لو

صح

عليه سبب حبس

مسألة: ومما يوجد انه من جواب ابي الحوارى، وعن امرأة ادعت على

رجل انه كابرها على نفسها حتي جاز بها وجاءت بولد وانكر هو ذلك، فقالت ان يكون يحلف ما جاز بي ولعله قد يمكن ان يكون ذلك من غير الجواز فعلى ما وصفت فاذا كان هذا الرجل ليسه مالكاً لهذه المرأة بتزويج وانما

\ EA.