الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٥تدعي
هذه المرأة انه كابرها على نفسها حراما. فليس هاهنا ايمان بالجواز فيما يوجب الحد. ولكن تكون بينهم اليمين على الصداق فيحلف الرجل لهذه المرأة ما عليه لهذه المرأة من قبل ما تدعي عليه مما تقول من نظر أو مس فرجها فان حلف على هذا لم يحكم لها عليه بحق، وان رد المون الى المرأة سلفت المرأة ان لها على هذا صداقا او مهرا وان صداقها كذا وكذا فان حلفت وجب صداقها عليه الذي سمت له، فان نصبت المرأة اليمين بالحج كان لها ذلك، وانما النصب للمدعي عليه، قال من قال من الفقهاء ان جاءت بولد من قبل الزنا لم يلحق نسبه بابيه فعلى هذا القول لا يلزمه يمين للولد، وقال من قال ان الولد لازم له فعلى هذا يحلف الرجل ما عليه لهذا الولد حق من قبل كسوة ولا نفقة ولا عليه له مؤنة فاذا حلف لم يلزمه لها شيء وان نكل عن اليمين حبس حتى يقر او يموت، او يحلف ولا يحلف ما هذا الولد ولده وانما يكون اليمين فيه فيما يكون له عليه من الحق، ومن غيره قيل وانما لم يلزم اليمين ما هذا الولد ولده لانه جاء الاثر لا يمين في الانساب وكذلك لم يلزمه ان يحلف ما جاز بها في اول المسألة لأنه جاء الاثر انه لا يمين في الحدود وذلك يوجب الحد اذا اقر الرجل بوطء يلحقه فيه معني الزنا بلا شبهة واختلفوا فيما يثبت به التعزير غير الحد، فقال من قال في ذلك الايمان بين الناس، وقال من قال لا يمين في ذلك لانه يشبه ما يجب معني الحد وكذلك لا يمين فيما يوجب الحبس ويوجد ذلك عن ابى الموثر.
مسألة: وقال ابو سعيد معي انه قيل لا يمين في النكاح ولا يحكم فيه الا بإقرار او بينة على معني قوله، وكذلك النسب معي انه قيل ليس
فيه ايمان.
مسألة: قيل له فاذا ادعت المرأة على الرجل انه زوجها وانكر هو ذلك فطلبت المرأة اما ان يقر واما ان يطلقها، هل يجبر على ذلك اذا طلبت المرأة
129.