بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٦

ذلك، قال هكذا معي قيل له فان لم يقر ولم يطلق هل يحبس حتى يقر او

يطلق. قال معي

انه يحبس وليس لحبسه عندى غاية الا ان يطلق او يقر،

ذلك، فمعي

قال وكذلك الرجل اذا ادعي على المرأة انها زوجته وانكرت هي ذلك،

ان عليه البينة

•

مسألة: رجل اشهد على رجعة زوجته ثلاث مرات كل مرة شاهدين فقالت المرأة لم يبق له على رجعة، قال الزوج انه اشهد على رجعتها من غير الطلاق. القول قول من قال معي انه قيل انه قول الزوج حتى يعلم انه اشهد على رجعتها عن الطلاق. ولا طلاق عليها في شيء.

مسألة

: ومن جواب ابن جعفر، وعن المرأة اذا انكرت الرضي بالتزويج و أدعى رضاها بلا بينة ونزل الى يمينها، فقد قيل ان الايمان في ذلك بينهما،

ومن غيره قال وقد قيل لا يمين في النكاح، ولا في الرد، ولا في الرضي.

•

10 ..