الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٨جميعا في بيت فأيهما اخذ من ذلك البيت شيئا وادعاه انه له فهو اولى به مع يمينه، وما كان في البيت من شيء من جميع ما فيه وتداعيا ذلك جميعا وهو في البيت وكل واحد منهما يقول ان هذا الشيء له فهو بينهما نصفان وعلى كل واحد منهما اليمين ان هذا الشيء له وما يعلم ان للاخر فيه حقا بوجه من الوجوه فاذا حلفا قسم ذلك الشيء بينهما، وان حلف احدهما ونكل الآخر عن اليمين وجب للذى حلف نصف ذلك الشيء وجبر الآخر على ان يحلف او يحبس او يسلم وسواء ذلك كان البيت للمرأة او للرجل او لغيرهما وهما يسكنان فيه فاذا كانا جميعا يدعيان ما في البيت وكل واحد منهما يقول ما في البيت هو له فالقول فيه كما وصفت لك حتى يتفاضلا او يتباينا ويتحول كل واحد منهما عن صاحبه بعد تقاطع الدعوى يمتلك الذى في البيت بالبيت ولا يكون الآخر فيه حجة فعند ذلك يكون الذى في البيت هو اولى بما في البيت الا ان يكون مع الآخر بينة، وكذلك اذا مات احدهما في المنزل وادعي الحي منهما ما في المنزل فهو اولي بما في المنزل مع يمينه وعلى الورثة البينة، فان كانت اخذت هذه الثياب من بيت ابراهيم غير البيت الذي كانا يسكنان فيه واقرت المرأة بذلك فالقول قول ابراهيم في الثياب وهو اولى بها يمينه وعلى المرأة البينة ان هذه الثياب لها وهذا اذا اقرت انها اخذت الثياب من بيت ابراهيم لم يكونا يسكنان فيه جميعا، واما اذا اقرت انها اخذت هذه الثياب من البيت الذي كانا يسكنان فيه جميعا فهي اولى بالثياب مع يمينها، واى الزوجين اخذ من البيت شيئا وخرج به وادعى انه له فهو اولى به مع يمينه اذا اخذ من البيت الذى كانا يسكنان فيه جميعا
مسألة
:
مع
•
وعن ابي على يرفع عنه ذلك ابو عبد الله قال الحي من الزوجين او المتساكنين اولى بما في البيت اذا ادعاه مع يمينه اذا كانا يسكنانه، قال وقد قال من قال يكون للمرأة ما يصلح لها وللرجل ما يصلح له، فسألت ذلك ابا علي فقال جميع ذلك للحي منهما، قال ولو كانت المرأة خارجة من
عن
152.