بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٩

القرية زائرة اهلها على وجه الزيارة او غير ذلك من الحوائج فهي اولي بما في

البيت ولو مات الزوج وهي غائبة الا ان انها انتقلت عنده ثم هنالك

لا يكون لها الا ما صح بالبينة

يصح

من

مسألة: ومن كتاب الاصفر وسأله موسى عن الزوجين يموت احدهما فيدعي الحي منهما المال، فقال قال موسى الزوحان، والشريكان في المجارة. وفي البقر والزرع واشباه ذلك اذا مات احدهما فادعى الحي المال كان له الا ما جاء ورثة الميت عليه بالبينة، قال هاشم فقال القاضي للأزهر اما الاصل واما البقر والخادم واشباه ذلك فلا، فقلت له ويروى عنه ان موسى

فنعم

،

قال والبقر

مسألة

له

: ومن جامع ابن جعفر، واى الزوجين او المتساكنين في موضع مات احدهما فادعى احدهما الباقي منها ما كان في الموضع الذي يسكنانه نسخة انه له فهو للذى ادعاه ولو كان عبدا فهو للحي الذي ادعاه ولو كان عبدا فالقول قوله اذا ادعاه وهو، ومن غيره قال وقد قيل عن موسى بن ابي جابر، وقال من قال ينظر فما كان من متاع الرجل فهو للرجل حتى تقيم المرأة بينة انه لها، وان كان من متاع النساء فهو للمرأة حتى يقيم الرجل بينته انه له وقيل غير ذلك.

مسألة:، ومن جواب أبي الحسن، وقلت ما تقول في امرأة هلكت و خلفت رجلا وامرأة وخلفت بيتا فاشترى رجل من عند ابيها وعاء في البيت على ان يبقي لابيها فيه الثلث وكانت المرأة عائبة فلما قدمت اعلمها المشترى انه اشترى من اخيها ذلك الوعاء فقالت اما ان كانت ذلك بالحقيقة فذلك من ابي، فعلي ما وصفت فاذا كانت ام هذه المرأة بعد ابيها في هذا المنزل هذا المنزل وهذا الوعاء في يدها الى ان ماتت امها هذا وهي تدعي الوعاء فهذا لورثة امها حتى تصح انه لابيها. وان اراد اخوها من ابيها ان

وتدعي

101.