بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٠

يحلف امها على ما يدعيه مما خلفه ابوه فى منزله كان لها ما تدعيه في منزل ابيه مع يمينها، وان كانت امها تدعي هذا الوعاء في هذا المنزل الذي خلفه ابوها واخوها من ابيها يعلم ذلك ولم يغير ذلك ولم يحلفها على دعواها حتى ماتت امها وماتت حجتها وما خلفته امها فهو لورثة امها مسألة: وعن ابي عبد الله محمد بن محبوب وعن امرأتين في منزل يأكلان مالا ثم توفي احدهما فقال الباقي لي هذا المال، قال هو بينهما نصفان مسألة: وعن رجل طلق امراته وبيتهما كثير الانية والمتاع هل لها من، قال لا الا ما كان لها، قلت فانها تقول متاع ادخلته لي قال قد ادخل نفسه بيتها أفهو لها

ذلك شيء

بيتي

فهو

مسألة: أحسب من جواب العلاء بن ابي حذيفة، وسألت عن رجل مات وترك مالا ودواب فلما طلب الورثة قالت المرأة هذه لي كله، وقال الورثة هو لصاحبنا، فقد أختلف المسلمون في ذلك فمنهم من قال كل زوجين أو متساكنين أو شريكين في تجارة فمات احدهما فادعى الحي منهما المال كله فهو له وعلى ورثة الميت البينة، وهو المأمون وهو رأى موسى بن ابي جابر يروى عنه الرواة، ومن المسلمين من قال ينظر الى الذي اختلفوا فيه فما كان من متاع الرجل فهو للرجل حتى تقيم المرأة البينة انه لها، وما كان من متاع النساء فهو للنساء حتى يقيموا ورثة الرجل البينة انه لهم وبه اليوم يأخذون وما اشبه من ذلك فالامر الى الله والى حاكم المسلمين، وقد قال قائلون ان كان المنزل للرجل وهي الداخلة عليه فكل ما فيه فهو للرجل الا ما كان من متاع المرأة والله أعلم بما كان فيه اختلاف الرجال مسألة: وعن الزوجين يحضران في زمن القيظ فيعمل الرجل عند الناس ويعطونه التمر وتهيج الرياح فتلقط التمر المرأة ثم يكنزان ذلك التمر فيقع طلاق أو حرمة فتطلب المرأة في التمر حصة على هذا السبيل او ما جمعت وهي

بينهما

108.