الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٦١معه
لها
به تأكل من عنده، فإذا كان هو الحاضر وهي المعينة له على ما قد لزمه هو وبرز فيه فليس لها شيء من التمر، وان كانت هي الحاضرة والمتقدمة فالتمر وهو المعين لها، وان كانا جميعا في ذلك سواء فما التقطه كل واحد منهما فهو له وما كسب فهو له، وان خلطا تمرهما كان لكل واحد بقدر ما له من التمر، وان اشتبه ذلك ولم يعرف كيف المحصوا وكان الامل لقطاء س مباح فلا يبين لى إلا ان كل من لقط منهما شيئا فهو له كانت الاباحة خاصة
او عامة
مسألة
عن الشيخ ابي الحسن البسياني، ما تقول في رجل كان ساكناً: بيتاً ثم تحول عنه ثم مرض فأرسلنى الى البيت الذي كان فيه أعطيه منه شيئا مثل اناء أو جراب تمر هل يجوز لي ذلك وهل يكون له بسكنه إياه حجة، قال نعم له الحجة في مثل ذلك وما يرفع ويوضع فالقول قوله في حين تحوله من المنزل وليس لرب البيت عليه يد في ذلك الا ان يكون ربه ساكنا فيه قد تحول عنه وانكر الساكن وكان ذلك في يد رب البيت وانكره لم يجز ذلك في قوله وهو في الحكم لرب البيت لانه في يده والحكم بينهما، وانما ينظر في هذه من كان في يده والله اعلم.
مسألة
:
عن الحسن بن احمد ما تقول في رجل ادعى على زوجته انها سرقت له دينارين واتهمها أيجوز للوالي عقوبتها على التهمة أم لا، فليس عليها عقوبة على هذه الصفة تحلف على ما يدعي عليها او ترد اليه اليمين فيحلف هو وتسلم اليه ما أدعى عليها والله اعلم، أرأيت ان كانا متساكنين وكان قد فارقها، فالتهمة والعقوبة سواء أم بينهما فرق، فان كانا متساكنين فلا يؤخذا