الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٢لبعضهما بعضا بالتهمة الا بالصحة، وان كانا غير متساكنين وتبين السبب الذي تجب بمثله التهمة أخذا لبعضهما بعض كانا زوجين أو غير زوجين والله اعلم، أرأيت ان طلب يمينها على ما اتهمها ايكون عليها يمين أم لا، فقد مضى الجواب وعليها اليمين ويمين التهمة بالعلم على ما وجدت على قول من يلزم اليمين والله احلم، أرأيت أن أدعى انها خانته في منزله أيلزمها يمين على هذه الدعوى بغير شيء يحده انها خانته فيه او حتى يحدد دعواه ويعرف ما هي وكيف يكون اليمين في ذلك ويكون بالقطع أو بالعلم، فلا اعرف في هذا يمينا حتى يبين دعواه ويحددها والله اعلم، أرأيت أن أدعى عليها دينارين تكون اليمين هكذا أو يبين كم وزنها يبين شيئا يحكم به الحاكم اذا ردت اليمين اليه والله اعلم، وكذلك ان أدعى عليها دينارين ومائتي درهم معاملة، وقدر صفر أعارها إياها كيف يكون اليمين في الدعوى والسرقة والعارية إذا كانت يمينا واحدة ودعوى واحدة فان انكرت جميع ذلك وكان بينهما في ذلك تهمة حلفت على الدراهم والدنانير بالعلم فيكون اليمين بالله ما تعلم عليها له كذا وكذا ولا معها له قدر صفر اعارها اياها والله اعلم.
مسألة: ومن جواب هاشم بن غيلان وعن أخوين أو شريكين كانا ينزلان دارا أو يستغلان دابة أو عبدا أو يأكلان أرضا ثم توفى احدهما فقال الباقي منهما العبد والدابة لي والدار والارض، قال سمعنا ان الزوجين اذا مات احدهما فادعى الحي ان الذي في الدار له وطلب ذلك ورثه الميت، فقد قيل ان على ورثة الميت البينة على ما كان له اذا كانت هي الحية، وكذلك الرجل اذا كان هو الباقي وهو رأى موسي بن ابي جابر وهكذا سمعنا، واما الشريكان في العبد والدار والدابة والارض فان قامت بينة انه بينهما فهو بينهما، وان تقم بينة وهو في يد الباقي فعلى ورثة الميت البينة وعلى الباقي الذي في يده الشيء اليمين، ومن غيره قال نعم قد قيل هذا؛ وقال من قال اذا
صح
انه
-10%.