الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٣كان في ايديهما جميعا أو لهما جميعا فهو بينهما نصفان إلا ان تقوم البينة لأحدهما، وقال من قال يوقف حتى يصح لاحدهما والا فهو موقوف مسألة: واذا فارق الرجل زوجته فادعى متاع البيت وادعت متاع البيت، فما كان من شيء يعرف انه للنساء فهو لها وما كان مما سوى ذلك فهو له الا ان تقوم وفي نسخة تقيم هي البينة، قال سفيان بلغني عن الحسن انه كان يقول ما حلفت عليه فهو لها، وكان غيره يقول هو بينهما نصفان، وكذلك اذا مات أحد الزوجين او المتساكنين أو الشريكين في تجارة فالاختلاف فيه واحد كما ذكرنا في المسألة الأولى، قال موسى الزوجان والشريكان في التجارة وفي البقر والزرع وأشباه ذلك اذا مات أحدهما فادعى الحي المال كان له الا ما جاء ورثة الهالك عليه بالبينة، قال الازهر اما الاصل فنعم، واما البقر والخادم وأشباه ذلك فلا ..
مسألة: ومن جواب عبد الله محمد بن روح، وعن رجل هلك وادعت زوجته وامرأته المنزل الذي كانا فيه انه لها دونه وانكر الورثة ذلك، قلت لمن المنزل فان كان المنزل يعرف انه للميت فاليمين للورثة ان شاؤوا حلفوا وان شاؤوا ردوا اليمين الى المرأة وذلك بعد عدم البينة اذا اعدمها المدعي، وان كان المنزل لا يعف لمن هو فالساكن فيه هو ذو اليد فاذا كانا يسكنان فيه فمات احدهما، فالقول قول الحي مع يمينه والورثة مدعون الا ان يصحوا بينة بأن كان موروثهم لا ذلك في حياته على هذا الحي بحضرته وهو يدعي يغير ولا ينكر الى ان مات هذا المدعي فالورثة ذوو يد على هذه الصفة، وان كانا جميعا يدعيان ذلك كانا جميعا ذوى يد وذو اليد يلزمه اليمين للمدعي ان شاء حلف وان شاء رد اليمين الى المدعي
مسألة: عن ابي على الحسن بن احمد، وفي نسخة وعن مملوك متساكن هو وامه أو حرة أو مملوك لمن يكون حكم ما في المنزل الذي يسكنانه ان
100.