الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٤ضمن منه ه ضامن، الذي عرفت ان حكم ما في المنزل للساكن اذا أدعى ذلك
كان حراً أو مملوكاً والله اعلم.
مسألة
صح
: وقيل في الزوجين اذا مات احدهما وقد كانا ينزلان في منزل واحد جميعا ان الحي منهما هو ذو اليد في المنزل وما فيه إلا ان يصح ورثة الهالك البينة على ما يدعون من ذلك، ومن غيره قال ولعل بعضا" يقول اذا السكن من الميت في البيت فالسكن يد وهو بينهما بين الحي والميت منهما ذلك، ومن غيره وقال من قال انه ما كان يصلح من أداة المرأة للمرأة حتى يصح الزوج أو ورثته البينة انه له، وماكان يصلح أداة للرجل فهو للرجل حتى تصح المرأة أو ورثتها البينة انه كان لها
اذا
فهو
صح
مسألة
•
: وقال محمد بن محبوب كان موسى بن علي يقول اذا مات احد الزوجين فالحي منهما اولى بما في المنزل وعليه يمين للورثة انه ما يعلم فيه حقا لهم من قبل ميراثهم من الطالب وذلك اذا كانا يسكنان المنزل حتى مات احدهما، فان خرجت المرأة زائرة أو لحاجة أو الى مأتم لم تبطل ذلك دعواها حتى يعلم انها قد تحولت منه الى منزل غيره وسواء كان ذلك المنزل كان لاحدهما أو لغيرهما.
•
مسألة: وسألته عن رجل توفي معه انه اراد وفي داره رقيق فقالت امرأته هم لي فقال الرجل هم لي فانهم للرجل الا ان تجيء المرأة بالبينة انهم لها لانهم في داره ومنزله، قلت فان جاءت ببينة انها اشترت فلانا قال لا يجوز الا ان يشهدوا ان هذا هو فلان الذي اشترته لان الاسماء تتفق، قلت ارأيت ان الى معلم فهو عند معلمه، فقال ليس ذلك بشيء
كانت
هي
اسلمت بعضهم
وقد تسلم المرأة عند زوجها
101.