بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٤

-

164

والبراءة ولا يصح له اسم العلم بالولاية والبراءة حتى يكون عالما بأصول الولاية والبراءة، ثم هنالك يكون حجة فى الدين على من قام عليه أو له في شيء من ذلك مالا تقوم فيه الحجة الا بالعالم بالولاية والبراءة والوصف في هذا يطول.

وأرجو أن يكون في بعض ما مضى كفاية أنه لا تقوم الحجة من أحد في شيء من الأمور الا أن يكون عالما بذلك الأمر ولا أن يكون عالما يصح بذلك الأمر جاهلا بأصوله لأن الشيء بأصوله، فمتى عدمت الأصول زال

اسم الشيء بنفسه، ولا توفيق لصواب شيء من الأمور الا بالله

•