الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٥] عن أبي معاوية]
الباب الخامس عشر
رفع الولاية والشهادة
للمحدث بالتوبة أو الولاية
وعن رجل غائب الى بلد وقد كان المسلمون يبرءون منه الى أن قدم رجل من هذا البلد من المسلمين ممن يؤخذ عنه الولاية فقال لهم ان فلانا رجل صالح أنا أتولاه، أيتولى المسلمون بقوله؟
قال: لا، لأنهم قد علموا غير علم الرجل الا أن يكون أيضا قد علم مثل ما علموا، فقال لهم انه قد تاب من ذلك فانهم يتولونه الا أن يكون دينه الذي برءوا منه عليه فيما بينه وبين الناس، فانه على براءة حتى يقوم آخر عدل مع هذا أنه قد أدى حقوق الناس
وأما بقول ثقة واحد قو أدى الى الناس أموالهم فلا يرجع الى الولاية لأن أموال الناس عليه متى ما طلبوها أخذوها، ولم تجز شهادة واحد عليهم بقبض أموالهم وان كانوا انما برءوا منه على جهالة بالسيئات وعمل السيئات فيما بينه وبين الله، وهو يقر للمسلمين بدينهم وينتحل نحلتهم تولوه بولاية الرجل الا ما كان من المظالم.
مسألة:
وعن أبي عبد الله، وعن رجل شهد جنازة ولم يعرف له ولاية الى أن رفعت له ولايته عند الصلاة على الجنازة فلم يتوله، هل عليه توبة؟