الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٥مسألة: ومن الاثر وسألته عن رجل تزوج امرأة ثم نزل دارها أو دار ولدها وكان فيها زمانا ثم توفي. وفي الدار رقيق فادعاها ورثته وقالت المرأة بل هم لي هم في داري، قال عليها البينة فان لم تجيء بالبينة فهو رقيق الرجل انما هو منزله وبيته لانه نازل عليها
مسألة: وعن الرحى تكون من متاع مَنْ، أتكون من متاع الرجل أو متاع المرأة إذا اختلفوا بعد الفراق أو الموت، فقال ابو الوليد ان على ورثة الميت البينة فيما بلغه عن موسى بن ابي جابر وعلى الحي اليمين وليس معه في الطلاق شيء، واما ابو عبد الله فرأيه ان الرحى للرجل فان مات فهي لورثته وان طلق فهي له، قال غيره وقد قال من قال ان الحي أولى بما في المنزل الذي يسكنانه وقيل بينهما نصفان وقيل انه ما صلح من أداة النساء فهو للمرأة
وما صلح من أداة للرجل وفي نسخة الرجال فهو للرجال
104.
٨٬٣٦١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.