بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٦

ولا

ذلك

فقد

الباب الحادي والثلاثون في الدعوى في الولد

ومن بعض الآثار وقيل في صبي في يد رجلين يدعيانه جميعا انه ولدهما احدهما على ذلك بينة انه يكون أمره موقوفا ويؤخذان بنفقته يصح وكسوته الى بلوغه فاذا بلغ فأيهما أقر به أنه أبوه كان القول قوله اذا لم يكن من وطء امرأة واحدة وانما هما يدعيانه فيما بينهما كل واحد منهما من امرأة واحدة لا يصح لهما في ذلك ما يكون فيما بينهما يدخل لهما في ذلك نسب يحتمل ان يكونا أبويه جميعا فاذا لم يصح ذلك لهما ولم يدعيا ذلك صح انه ابن احدهما او ابن غيرهما لانه لا يمكن ان يكون ابنهما جميعا من امرأتين، فان مات الولد فلم يحكم لهما ولا لاحدهما منه بميراث اذا مات قبل ان يبلغ ويقر باحدهما فان مات احد الرجلين أوقف للصبي ميراثه الى بلوغه ويكون وارثا مع الورثة لانه قد اقر انه ابنه خالص وكذلك ان مات الرجلان جميعا فاذا بلغ فبأي الأبوين أقر أنه أبوه حاز الميراث منه، قال غيره ويخرج على معني هذا القول ان الصبي ان مات قبل بلوغه بعد موت الرجلين لم يكن له ميراث من احدهما لانه لا يرث معهما الا بالاقرار بعد البلوغ واذا لم يثبت له ميراث بالمال الى ورثة الرجلين او احدهما اذا مات قبله أو رجع مات الصبي قبل بلوغه ويخرج على معاني بعض القول ان اقرارهما به جائز عليهما له اذا احتمل ان يكون ابنا لهما بمعنى من المعاني ما لم يقر أنه لا يجوز أو لا يحتمل ان يدرك ذلك ولا يجوز عليه هو دعواهما الا ان

وجه

من

يقر بذلك بعد البلوغ. مسألة: أحسب عن موسى بن ابي جابر في رجل له امرأة وسرية ولدتا في ليلة واحدة ذكراً والأخرى أنثى فاصبحت كل واحدة تدعي الولد الذكر

17 ..