بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٧

أنه ولدهما دون الأخرى، قال موسي ان كان في يد كل واحدة منهما واحد الزمت إياه وكان ولدا له، وان لم يكن في يد واحدة منهما ولد دفع اليهما الولدان والزمتا القيام بهما والتربية لهما وكانا ولدين يلحقهما نسبهما، قال، قال وكذلك الحكم مسألة: وعن أبي عبد الله، وسألته عن رجلين أحدهما مسلم والآخر نصراني وصبي في ايديهما فقال المسلم منهما هذا عبدي، وقال النصراني هذا ولدي، قال هو حر مسلم ويسعى للمسلم في بقية ثمنه، وان مات النصراني

نعم

ورثه الصبي مسألة

عبده

: وقال في الرجل يشتري الجارية فتلد عنده وقد كان اصل الحمل عند البائع أدعى انه ولده، قال لا يجوز دعواه ولا يجبر السيد على بيع ويقال للبائع ان كنت صادقا فخلص ولدك من الملكة فان خلص يوما ومات المدعي انه ولده ورثه. مسألة: وقيل في رجل في يده غلامان توأمان ولدا عنده فباعهما واعتق

المشتري أحدهما، ثم ان البائع أدعى الغلام الذي في يده لعله انه ولده، قال

لا يصدق في الذي في يد المشتري واقبل قوله في الذي قد اعتق واورثه أباه

(

وان عتق الثاني يوما ما قبل موت المدعي له انه ولده ورثته اباه وعليه أن يخلصه ولا يجبر على ذلك ولا يجبر السيد على بيعه أيضا

•

مسألة: وإذا أدعى رجل على رجل انه أخوه لابيه وأمه فجحده ذلك فقدمه القاضي وأراد أن يقيم عليه البينة بذلك، فان القاضي يسأل المدعي أله قبله ميراث يدعيه من قبل أبيه أو من قبل أمه فان ذكر أنه قبله له ميراث قبل بينته وجعل أخاه خصما وقضي بأنه أخوه لأبيه وأمه عليه وعلى جميع الأخوة وذوى قرابته، وإن قال ليس لي قبله حق إلا إني أريد أن أثبت نسبي لم يكن بينهما خصومة لان الأخ المدعا عليه لو أقر أنه أخوه لم ينفعه ذلك ولم يكن أخاه باقراره ذلك، ولو ان رجلا أدعى أنه ابن الرجل والاب ينكر

171.