الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٨وهو
ذلك فاقام عليه بينة قبلت بينته وقضت له، وان لم يكن يدعي قبله مالا وكذلك لو أدعى أنه ابو الرجل والابن ينكر ذلك واقام عليه بينة قبلت بينته وقضيت انه ابنه وكذلك لو أدعى رجل انه زوج امرأة وانكرت المرأة ذلك قبلت بينته وكذلك لو أدعت امرأة انها زوجة رجل وهو ينكر ذلك قبلت بينتها وكذلك لو أدعي رجل أنه كان عبدا لهذا الرجل العربي وأنه أعتقه مولاه وانكر الرجل العربي ذلك وقال انه لم يكن لي عبدا قط ولم اعتقه فاقام المولي البينة على ما ادعى قبلت ذلك منه وكذلك لو ان الرجل العربي أدعى ان هذا كان عبدا له وانه أعتقه وقال الآخر لم اكن عبدا له قط ولم يعتقني قبلت بينة الرجل على ذلك العبد وجعلته مولاً له، وان لم يكن يدعي عليه مالا ولا يشبه هذا الأخ والاخت والعم والعمة والخالة وبنت الاخ وكل نسب ماء الوالد والولد والزوج والزوجة ومولى العتاقة فاني اقبل بينة هؤلاء على ما يدعون واثبت ذلك وان لم يكونوا يدعون مالا، ولو أن صبيا صغيرا في يد رجل لا يعبر عن نفسه يزعم الرجل الذي هو في يده انه التقطه فادعته امرأة أخرى حرة الاصل واقامت بينة انه أخوها جعلته اخاها وقضيت بينتها و دفعته اليها، لأن هذا حق ألا ترى أني لأخذه من يد الذي التقطه حتى يثبت انها اخته فلذلك جعلتها في اثبات نسبه، وكذلك لو ادعى الذي هو في يده انه عبدا له فاقامت المرأة البينة انه أخوها حر الأصل قضيت بأنه أخوها وقضيت بعتقه، ولو ان رجلا من العرب هلك وله ابن فادعى رجل انه كان عبدا لامه وانه اعتقه وانكر ذلك الابن جعلته خصما وقضيت باثبات الولاء ولا يشبه هذا النسب، وكذلك لو كان المعتق مات وترك ابنا وابنة فادعى ابن العربي انه اعتق أبا هذا وهذه البنت وانهما فولياه فجحد ذلك الابن والابنة فإني أقبل البينة في هذا واجعله خصما ولا يشبه هذان الوجهان ما قبلهما لان هذا لو تصادقا عليه ثبت الولاء في احكام الولاء، ولو ان امرأة أدعت ان رجلا ابنها وهو يجحد ذلك فاقامت البينة عليه قبلت بينتها وقضيت بانها
ITY.