الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٩أمه، وان لم تكن تدعي قبله ميراثا ولا نفقة، وكذلك لو أدعى الرجل انه تجحده ذلك فاقام الرجل البينة قضيت بانه ابنها وجعلتها أمه وان
ابنها وهي
لم يدع قبلها حقا من ميراث ولا غيره ولا يشبه الام في هذا الاخ والاخت والعم والعمة لان الأم انما تثبت نسبه منها فاما الأخ والأخت فلا يثبت نسبه منه حتى يثبت من غيره، فاذا لم يكن يدعي قبله ميراثا لم يكن الاخ خصما، ولو أن امرأة ادعت على رجل انه ابن ابنها، والرجل يجحد ذلك فإني اسأل المرأة هل تدعي قبله ميراثا أو نفقة لحاجة فان ادعت ذلك فامه خصم وان اقامت البينة انه ابن ابنها قضيت بانه ابن ابنها وقضيت لها بالنفقة والميراث ان كان ابوه ميتا، فان جاء الاب من غيبته فانكر ذلك لم يلتفت الى انكاره لاني قد قضيت بنسبه وان قالت الجدة مالي قبله ميراث ولا اطلب اليه نفقة انما أريد إثبات النسب لم أقبل بينتها ولم اجعله خصما ان كان ابوه حيا اذا كانت تريد ان تثبت نسبه من ابيها وليست بخصم في ذلك الا بحق يثبت اذا كان الذي طلب اثبات النسب انما يطلب اثباته في نفسه مكتوب في المعتبر
كلهم خصما
•
163