الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٠الباب الثاني والثلاثون
الدعوى في الحقوق والايمان فيها
ومن ادعى على رجل حقا فقال المدعا عليه هذا وكل رجلا ودفعت اليه هذا الحق فسأل البينة فلم يجد بينة غير انه طلب يمين صاحب الحق ما وكل عليه وكيلا فعليه ان يحلف ما وكل عليه وكيلا يعلم ان وكيله قبض هذا الحق: ومن ادعى حقا على رجل حلاً فقال المدعا عليه الى اجل كذا او كذا، فان عليه البينة انه الى أجل كذا أو كذا وعلى صاحب الحق اليمين انه حال، وإن رد صاحب الحق اليمين الى المدعي الاجل كان عليه اليمين انه الى اجل كذا أو كذا فان كره ولم يحلف فعليه ان يحضره حقه.
مسألة
و من كتاب ابن جعفر، ومن كان عليه حق لصاحبه الى اجل فرفع عليه فيه فطلب يمينه، فقال من قال يحلف ما عليه له حق حال، وقال من قال يحلف ما له عليه حق، وان أقر إنه الى أجل فعليه البيئة وإلا استحلف الطالب أن حقه عليه كذا و كذا وهو حال، وقال الناسخ الذي حفظته من الاثر انه يحلف ما عليه كذا و كذا ويستثني في نفسه غير حال والله اعلم.
مسألة: من كتاب الضياء، ومن أقر لرجل بشيء أو برئ اليه منه فعليه اليمين للورثة ما يعلم انه الجأه اليه إلا ان يشهد الهالك انه ليس عليه له يمين في ذلك، وقال قوم عليه اليمين بالعلم إذا أتهمه الوارث فان لم يحلف المقر على ذلك لم يكن له ذلك
مسألة: قال ابو الحواري، قال نبهان بن عثمان وأبو المؤثر في رجل ادعى على رجل حقا فانكره ولم تكن له بينة عليه فطلب يمينه فرد المدعا عليه اليمين الى المدعي، فقال المدعي يحضرني حقي حتى احلف فلا شيء له حتى يحلف،
172.