بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٧١

فإذا أحلف وطلب احضار حقه، فقال المدعا عليه استوجب حقه على الساعة لما حلف وطلب المدعا عليه المدة فكره المدعي ان يمدده، كيف الحكم في هذا، له فله ان يعترض بقيمة العدول، وإن كره فيمدده حتى

فان

هو أراد أن يعرض يبيع ماله كما يرى الحاكم من المدة

مسألة: وجدت في بعض الآثار في رجل ادعى على رجل حقا فانكره

واقام عليه المدعي البينة بالحق وطلب المدعا عليه يمين المدعي فقال المدعي يحضرني حقي حتى أحلف عليه قال يحضره حقه ثم يحلف من بعد.

له

به

مسألة

: وعن أبي عبد الله وسألته عن رجل ادعى على رجل حقا وأحضر عليه شاهدي عدل بحقه فقال المطلوب للحاكم استحلفه ان هذا الحق الذي يشهد شاهداه فهو له على بعد الى اليوم أو باق له علي منه شيء الى اليوم والطالب حقا آخر ليس له به على صاحبه بينة فقال الطالب أحلف ان باق عليك لي من حقي كذا و كذا، فقال عليه ان يحلف ان له على صاحبه باق كذا وكذا من هذا الحق الذي شهد له به الشاهدان لانه يصح له عليه غيره ولم يأمنه لصاحبه إلا ما عند الحاكم بشهادة الشاهدين فان ابصر الحاكم موضع

يدعي

صح

الحكم لم يحلفه إلا على هذا الوجه، قال ابو عبد الله موسى ابن علي انه أخبره المسبح بن عبد الله أنه دخل على سليمان وعبد المقتدر فقال سليمان لعبد المقتدر اكتبها أو قيدها أو أثبتها لا تنساها

مسألة

:

ومن جواب ابي محمد عبد

الله

محمد بن

بن ابي المؤثر رحمه الله،

وعن رجل ادعى على رجل حقا فانكر ورد اليمين اليه فقال له احلف وخذ حقك فقال الطالب احضرني حقي حتى أحلف، فان في الحكم في ذلك ان يحلف صاحب الحق ان أراد أن يحلف فاذا حلف استودع المطلوب الحبس الى أن حقه أو يأتي بحجة ينظر المسلمون في ذلك

يوافيه

170.