الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٢مسألة: وسئل أبو سعيد عن رجل ادعى على رجل حقا له فرد المدعى
اليه اليمين الى المدعي لما اعجز البينة ان يحلف قبل ان يحد له ما أو يحضره ما يحلف عليه فأبى ذلك المدعي إلا أن يحضر أو يحد له ما يدعي حتى يحلف عليه ويأخذه قال ليس على المدعا عليه ذلك ان يحضر ويحد ما يحلف عليه المدعي قبل اليمين وانما في الحكم ان يحلف المدعي فاذا حلف حكم له على المدعي عليه باحضار ما حلف عليه المدعي وهذا إذا رد اليمين، وأما ان لم يرد اليمين اليه فحتى يحضر البينة بما يدعي ثم حينئذ يحكم له به. مسألة: وذكرت في المرأة إذا إدعت صداقها على رجل أو رجل إدعى حقا على رجل فاتفقوا على يمين المدعي، قلت أترى يكون اليمين بعد إحضار الحق أو اليمين قبل إحضار الحق، فقد قيل انه لا يكلف احضار ما يدعا عليه إلا من بعد الصحة أو وجوب ذلك بيمين المدعي فافهم ذلك.
مسألة
: وعن رجل كان بينه وبين قوم حق فدخلوا عليه في بيته كائدين له فنزل عنهم فلما لم يصيبوه في البيت أقبلوا على البيت ونهبوه وخرجوا ثم ذهب من ذهب اليهم فردوا ما ردوا وقالوا ليس معنا إلا هذا، فقال صاحب المنزل انهم أخذوا أكثر مماردوا اليه وانه بقي معهم شيء لم يردوه فهل يلزمهم ما ادعى فعلى ما وصفت فالقول قول النهابة مع أيمانهم وعلى المنهوب البينة على
عليهم
،
ما يدعي ..
177.