بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٣

الباب الثالث والثلاثون

الدعوى في الجروح والحكم فيما من الزيادة المضافة

وإذا ادعى رجل قبل رجل جراحة عمداً أو خطأ أو دماً وجحد المدعى عليه قبله ذلك فان على المدعي في هذا الوجه البينة وعلى المنكر اليمين فان حلف برئ وان نكل عن اليمين لزمه القصاص في قول بعضهم في كل عمد دون النفس فيه القصاص ولزمه الارض فيما كان من خطأ في النفس أو دونها، وأما العمد في النفس فان بعضا قال احبسه حتى يقر أو يحلف، وقال بعضهم عليه في العمد في النفس وفيما دونها الدية ولا قصاص عليه

مسألة: ولو ادعى قبله الجراحة وادعى الآخر الصلح فيها والعفو كان في هذا الوجه الآخر هو المدعي وكانت عليه البينة فان لم يكن له بينة فعلى الآخر اليمين فان حلف أخذ حقه وإن نكل عن اليمين لزمه ما ادعى الآخر من الصلح. مسألة: وإذا أقر الجارح بجراحه عمد يخرج فيها القصاص وادعى المجروح ذلك عليه ادعى الصلح، فان المجروح في هذه المنزلة، فان المجروح في هذه المنزلة هو المدعى وعليه البينة وعلى الجارح اليمين فان حلف برئ من المال وان نكل كان عليه القصاص لان الآخر قد ابرأه منه فان نكر عن اليمين لزمه دعوى المال، رجع الى كتاب بيان

الشرع.

178.