بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٦

-

???

-

فقد كان ينبغي أن يتولاه اذا تولاه عنده رجل أو امرأة معه في الولاية، فاذا لم يفعل فليفعل ويستغفر الله

وقال غيره من الفقهاء:

انما

تقوم الحجة والولاية باثنين، وأما بواحد فلا تقوم به الحجة

فهو مخير فى قبول الولاية وتركها بقول الواحد.

وروى عن أبي عبد الله أنه قال: قد قال بعض المسلمين ان الرجل

اذا رفع ولاية الى رجل له أن يقف

وقال: ان الواقف سالم اذا كان يقف حتى يسأل.

وأما اذا كان الرافع للولاية رجلان ممن يبصر الولاية والبراءة والوقوف فعليه أن يتولى من رفعا اليه ولايته.

مسألة:

وسألت أبا زياد عن رجل من أهل الولاية يقول ان فلانا من المسلمين

أو من الصالحين، أأتولى الرجل ذلك بقول هذا؟

قال: نعم، اذا كان هذا القائل يعرف الولاية والبراءة

وقال أبو زياد وأبو عبد الله: اذا كان رجل أو امرأة معك في الولاية ثم قالا أو أحدهما ان فلانا رجل صالح وهو عندهما في الولاية، فاذا كانا أو أحدهما يبصران الولاية والبراءة توليت من توليا أو أحدهما، وان كانا ممن لا يبصران الولاية والبراءة فلا يتولى بقول من لا يبصر الولاية والفراق، وتول أنت القائل لانه في ولاية