بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٥

فعلى كل واحد منهما البينة على ما يتداعيان فان عجزا جميعا البينة كان الايمان

عليهما جميعا، فان حلفا جميعا كان الماء بينهما نصفين، وإن نكل أحدهما

اليمين لم يكن له شيء.

مسألة

عن

: من الزيادة المضافة، وجدت عن القاضي ابي زكريا قيل فيمن كان

هكذا عندي

يسقى بماء من فلج في ماله انه ذو يد فيه الا ان يصح عليه غير ذلك، قيل له فان سقى به في مال غيره هل يكون رب المال ذا يد في الماء إذا قامت بذلك بينة عدل، قال إذا كان يدعيه ويسمي به انه ذو يد فيه قلت أرأيت ان قامت البينة ان زيدا كان يسقي بهذا الماء في مال عمرو ولم يكن يقر زيد لعمر بدعواه في الماء أتراه ذا يد فيه، قال لا يبين لي ذلك، قلت ارأيت ان أقر زيد أن الماء لعمرو أتراه ذا يد فيه، قال نعم مسألة: وسألته عن شيء بين قوم في مجلس مثل مدية تكون مطروحة بينهم أو قربة ماء بين قوم في قطعة يعلمون ويعلقون تلك القربة ما الحكم في ذلك أهو لهم جميعا، قال اما ما يطمئن القلب في مثل هذا فانه لهم جميعا الا ان يكونوا بمنزلة لا يكونوا فيه ذوى يد فليس أحكم لهم بذلك، واما مثل الطعام بين القوم ويأكلونه أو الحب في جنور يدرسونه أو حاضرون الجنور ولا يعلم لمن ذلك الطعام ولا ذلك الحب فهذا وأمثاله الحكم فيه للجماعة حتى يعلم

ذلك.

مسألة

: من كتاب الأشياخ عن سعيد بن قريش قلت فان لم يكن للخصمين بينة ولا ايديهما على المال إلا أن أحدهما أكرى الأرض أو أمر في المال بأمر هل يكون الأمر يدا أو هو أولى به من خصمه، قال نعم إذا أمر فيها بأمر أو أجرها أو طرح الماء موريده فيها بأمره فهو بذلك، رجع الى كتاب بيان الشرع.

174.