الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٦الباب الخامس والثلاثون
الدعوى في النخلة والحفرة والصرمة
وقعش الحضار والأحداث وما أشبه ذلك
معي
وعن رجل يدعي الى آخر انه باع له هذه النخلة والآخر ينكر ويقول ان النخلة له من المدعي منهما، قال ان المدعي للبيع هو المدعي، قلت له فان كان كل واحد منهما يقول انها له، من يكون المدعي منهما، قال لاحدهما فيها سبب غير دعواه لها كانا جميعا مدعيين قلت له فان كانت في يد احدهما هل يكون الآخر مدعيا، قال نعم هكذا إذا صحت
اذا لم يصح
له اليد فيها.
معي
مسألة: ومن غيره والساقية وغيرها من الاحداث يكون على الرجل فلا يرضى ولا ينكر ثم ينكر من بعد هل له ذلك، فكل من أحدث عليه حدث و لم يصح انه برأيه ولا ان المحدث كان يدعي ذلك عليه وهو يسمع فلا ينكر فاذا لم يكن كذلك صرف الحدث عنه متى طلبه
ذلك
مسألة: وسألته عن رجل احدث على رجل طريقا في ماله ولم ينكر ولم يعرف منه رضي وباع المال على رجل آخر فأراد المشتري ان يغير على الذي احدث الطريق أو المجرى أله ذلك أم لا، فاعلم علمنا الله وإياك ما جهلناه من الحق بمنه وكرمه ان الحدث يثبت بموت محدثه والمشتري له الحجة اذا قال البائع اني ما أمرت ولا رضيت ولا متمم له فحينئذ يكون له الغير، وان مات المحدث ثبت لوارثه والله اعلم، إلا أن يكون المدعي المحدث يدعي العطية فالبينة عليه وعلى المنكر اليمين، رجع.
170.