بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٧

مسألة: وسألت أبا المؤثر عن رجل ادعى الى رجل نخلة فأقر المدعا عليه

ان للمدعي خمسة أسداس النخلة هل يكون المدعا عليه مدعيا باقراره له بشيء منه. ويلزمه ويلزمه في ذلك البينة ان له سدسها أم يثبت ما أقر به وعلى المدعي البينة انها له كلها فان اعجز البينة فعلى المدعي اليه اليمين للمدعي ما له فيها إلا خمسة أسداسها قال يثبت على الذي في يده النخلة اقراره للمدعي ولا يكون مدعيا باقراره بشيء منها، وعلى المدعي البينة انها له كلها فان اعجز البينة استحلف بالله ان له سدسها هذا إذا كانت النخلة في يد المدعا اليه، فان لم يكن في يده فعليهما جميعا البينة فان احضر كل واحد منهما شاهدي عدل يشهدان انها له واتفقت الشهادة استحلف كل واحد منهما بالله انها له

ثم تقسم بينهما.

مسألة

: واما الذي أدعى نخلة في جملة نخل لرجل فلا يحكم له عليه الا بصحة دعواه انه يحوز هذه النخلة لا يقبل اذا كان الرجل أعمى، وإنما الحجة

البصر إذا

صح الرجل يجوز

النخلة

لا وهو يغير عليه، واما

تقوم على صحيح الاعمى فلا تنقطع حجته بهذه الدعوى والله اعلم. مسألة: وعن رجل له ارض وفيها حفر نخل لقوم وفيهم أيتام و لم يعرفوا أصحاب الأرض ولا أصحاب الحفر مواضع الحفر وطلبوا ان يخرج لهم حفر نخلهم، فعلى ما وصفت فانه يقال لصاحب الارض ان يخرج للقوم حفرهم في مواضعها فان اخرجها وقال هذه مواضع الحفر لم تكن عليه إلا يمين إلا

أن يأبى، قال غيره الذي معي انه أراد الا أن يأتي أصحاب الحفر بينة على ما يدعوا من الحفر اذا ادعوا غير ما اقر به صاحب الأرض وهو كذلك عندنا. مسألة: وسألته عن رجل أدعى أن رجلا غصبه نخلة له وانكر المدعا عليه ذلك وقال انه ورثها من والده واعجز البينة وطلب يمينه هل عليه في ذلك يمين،، قال انه قيل عليه اليمين في ذلك، قلت له فكيف يحلف قال

معي

معي

1 V 1.