الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٨انه يحلف لقد ورث هذه النخلة عن والده ولا يعلم لهذا فيها حقا من قبل
ما
يدعي
اليه انها له
مسألة: قلت له ورجل ادعى على آخر انه اغتصبه نخلة وقال الآخر انه ورثها عن والده فقال المدعي ان هذه النخلة انا اعلم انها خلفها عليك والدك هل تبطل دعواه انها له، قال معي انها لا تبطل دعواه لانه يمكن ان يكون له ومغصوبة يد والده اعني هذا المدعي
مسألة
الحق
•
: عن ابي الحواري، وقلت ارأيت ان كانت النخلة في يد المرتهن الى ان مات وخلف ورثة وهم أيتام وطلب صاحب النخلة نخلته وأصح بها البينة ولم يكن للايتام وصي من قبل أبيهم فإذا أصح صاحب النخلة نخلته البينة وانها رهن في يد أب اليتامي حتى مات فصاحب النخلة أولى بها وعليه الفداء لليتامى. ولا تجب النخلة للراهن حتى يصح بذلك البينة ان هذه النخلة انما كانت رهنا في يد الميت الى ان مات فاذا لم تشهد البينة بذلك في يد الميت بثمرها حتى مات فالورثة أولى بها كانوا يتامى أو بالغين، فإن صح هذا الرهن وكان المرتهن أو الورثة قد ثمروا النخلة حسب الثمرة من مسألة: وعن رجل أحدث مجرى الى ماله في مال رجل أو غير مجرى بلا عطية ولا عارية ولم ينكر من عليه المجرى ولم يغير فقاما ما شاء الله فسل فسلا وزرع زراعة ثم طلب من عليه الحدث إزالة الحدث واحتج انه احدثه ولم ينكر عليه ما حكم ذلك، فجوابه اذا احدثه بغير إدعاء فعليه رفع حدثه عنه والله اعلم مسألة: وعن رجل أحدث على رجل حدثا في ماله مثل ساقيه أو غيرها والرجل ينظر الحدث ويجيء ويذهب عليه ولا ينكر ذلك ولا يغيره ثم بدا له بعد سنين فانكر ذلك وطلب رفع الحدث عنه هل يدرك ذلك، قال نعم، قال ابو الحسن يقول ان كان هذا المحدث ممن لا يتقيه هذا المحدث عليه في
وقد
المحدث
172 -