بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٨٣

ما يعلم قبله حقا مما يدعي عليه من قشع هذا الحضار أو الصرمة، وان حلف ما قشع له حضارا من أرضه اذا حلفه على ذلك كان عليه ان يحلف ويستثني في نفسه ما قعش له صرمة من أرضه ويستثني ما قشع له صرمة ظالما له، قلت فهل يضمن الصرمة اذا قشعها من ماله قال نعم، وعليها أن أن يعلم صاحب الصرمة فاذا اعلمه لم يضمن الصرمة أن تلفت، قلت فان تلفت الصرمة فطلب صاحب الصرمة صرمته الى الذي قشعها وطلب القاشع يمينه ما صارت اليه

هل له ذلك؟ قال نعم.

177 -