الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٨٤الباب السادس والثلاثون
في دعوى الدار والارض
واذا ارتفع الى الحاكم أو الى الامام رجلان فادعى واحد منهما ارضاً أو داراً في يد رجل آخر فأقام كل واحد منهما البينة انه اشتراها بكذا وكذا بثمن واحد اتفقت عليه بينتهما فانه ينبغي له ان يقضي بها لصاحب الوقت الأول منهما، واذا وقتت احدى البينتين وقتا و لم يوقت البينة الاخرى، فينبغي للامام ان يقضي بها لصاحب البينة التي وقتت لان التى وقتت اثبت شهادة واوجب تصديقها من التي لم توقت، وقد وافقنا بعض المتفقهين انها للذي وقتت بينته ولكن لم يدروا من أين كان ذلك. وذلك انهم قالوا للذي وقتت بينته هو الاول عندنا، وليس كما قالوا ولكن التي وقتت اثبت شهادة من التي لم يوقت، وان لم يوقت واحدة من البينتين وقتا فانه ينبغي للامام ان يقضي بها للمدعي الأول منهما الذي اقام البينة قبل وتطرح البينة الأخرى، وقال بعض المتفقهين إذا لم يوقت البينتان وقتا فكل واحد منهما من المدعين بالخيار ان شاء كل واحد اخذ نصفها بنصف الثمن وان شاء تركها
•
ومن الكتاب واذا ارتفع الى الامام رجلان فادعى احدهما داراً أو أرضاً في يد الآخر وأقام عليه البينة على انه اشتراها منه، وادعى وادعى الآخر الذي هي في يده ان له بينه على انه اشتراها من المدعي واقام على ذلك البينة فانه ينبغي للامام ان يقضي بها للمدعي وهو الذي ليست في يده الآن لأن الذي ليس في يديه هو المدعي فبينته مقبولة والقضي له واجب، وقال بعض المتفقهين. إذا لم يدار أولا فانه يقضي بها للذي هي في يديه ويقاض كل واحد منهما صاحبه بالثمن الذي سمي
شهوده
178.