الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٨٦ومن الكتاب واذا ارتفع الى الامام رجلان فادعيا داراً أو أرضا في يد
رجل واقام كل واحد منهما البينة انه تصدق بها عليه وقبضها. فانه ينبغي للامام ان يقضي بها لا ولهما الذي تصدق بها عليه، وان لم يعلم ايهما تصدق بها عليه فانه ينبغي للامام ان يقضي بها لا ولهما الذي ادعاها. واولهما اقام البينة عليها ولا يلتفت الى قول المدعي الثاني ولا الى بينته لانها تهاتر والتهاتر غير مقبول، وقال بعض المتفقهين ولا يقضي بها لواحد منهما لانه انما يقع لكل واحد منهما نصفها مقسوما
مسألة الاشياخ: قال في رجل زرع ارضا لرجل فقال صاحب الارض اجرتك ارضي وقال صاحب الزارع اعطيتني اياها بلا اجرة، قال اتخوف ان يكون القول قول الزارع وعلى صاحب الارض البينة، قلت فان قال صاحب الارض لم يزرعها بأمري هل يكون القول قوله وعلى الزارع البينة، اذا احضر بينة والا كان الزرع لصاحب الارض اذا تعدى عليه في
قال
ارضه
نعم
مسألة: واذا كانت الدار في يد رجل فادعاها رجل انه اشتراها من فلان ابن فلان بمائة درهم وهو يملكها ونقده الثمن، وادعى آخر ان فلانا الآخ وهبها له وقبضها منه وهو يومئذ يملكها فانه يقضي بينهما نصفين، ولو كان معهم من يدعي ميراثا من ابيه واقام على ذلك بينة، وادعى الاخير صدقة
من اخر واقام على ذلك بينته على القبض، فانه يقضي بها بينهما ارباعا
مسألة
:
•
ومن جواب ابي الحسن فيما عندي، وقلت ارأيت ان طلب الذي يدعي الارض لولده يمين المدعي بذر سبع مكاكيك فنعم اذا أدعى بذر مكاكيك وسمي كم هي من رمح، وكم طول الرمح، فاذا عرف ذلك حلف على شيء محدود وحكم له الحاكم على ما حلفه بحدوده، واما ما ذكرت في اليمين قلت هل للحاكم ان يحلف رجلا على مدر كذا وكذا مبهمة، فاعلم ان
سبع.
1 A ..