بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٨٨

يصح انها

عامل بعملها بما لا يجوز دعواه لمدعي في ذلك لم يلتفت الى قوله في دعواه في الاصل الا ببينة عدل تشهد بمايجوز بزوالها اليه بحق بعد ان لصاحب الاصل، قال غيره الله اعلم، وقد قيل فيمن أدعى رضا على آخر وليس هي في يد احدهما فاقر احدهما للآخر بالزراعة التي في الارض وأدعى الارض أو صح لاحدهما الزراعة، فقال من قال انه يكون ذا يد في الارض اذا صحت له الزراعة، وقال من قال يكون له الزراعة ويكون مدعياً في الاصل

الارض.

انا

مسألة: وسألته عن قوم شهدوا على دار انها دار فلان بن فلان ولهم فيها بناء وقد كانوا يبنوه ويهدموه لا يغير عليهم وهم موالي رب الدار، واقام ورثة رب الدار البينة انها داراً بينا فقال مواليهم، قال اذا اقاموا البينة انها دار ابيهم فعلى مواليهم وابنائهم البينة بما يدعون انها دارهم فان جاءوا بصدقة او هبة او شراء او نحو ذلك وإلا خرجوا منها، فقلت ارأيت ان لم يكونوا مواليهم، قال ليس عليهم بينة بما دخلوا اذا قالوا ورثنا عن ابينا وكان يبني ويهدم ولا يغير عليه ولا ينكر ولا يدري ما دخل ابونا في هذه الدار غير ورثناها عنه قال فلا يسلون وعلى الذين ادعوا انها دار أبيهم ان يأتوا عليهم بالبينة ان أباهم يغير عليهم فيبنون باذنه او نحو ذلك مما يخرجهم به والا فالدار لهم ثم يكونوا مواليهم، قلت فاخبرني عن الذي احدث ذلك البناء ان كان حيا لا يستطيع ان يقول ورثتها عن ابي واخي أو أمي أو أشباه ذلك وهو الذي احدث ذلك البناء واقام القوم البينة انها دار أبيهم، قال اذا كان حيا بعينه المحدث للبناء سأل البينة بما دخل دارهم فان جاء بشراء أو مما يجب، يوجب له فيها حقا فله ذلك والا فاخرج والدار دار الذين اقاموا البينة، قلت فالنسول، قال اما النسول فلا يسألون اذا مضت اباؤهم اذا لم يكونوا مواليهم اذا ادعوا انهم ورثوها عن ابيهم ولا يدرون سواء أصابوها، قال نعم لا يسأل النسول اذا لم يكن مواليهم وسأل نسول مواليهم.

- 182 -