الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٨٩مسألة: سألت أبا سعيد عن رجلين تداعيا دارا فاقام أحدهما البينة ان
اباه مات وتركها ميراثا له لا يعلمون له وارثا غيره، واقام الآخر البينة ان ابا الأول تزوج ام الأخير على تلك الدار وقضاها اباها من حقها، وماتت وتركتها ميراثا له لا يعلمون لها وارثا غيره من اولي بهذه الدار منهما، قال
يقع على انها للآخر منهما لانه قد ثبت انتقالها من والد الاول الى والدة الآخر قلت له فان لم يصح الانتقال واستوت البينات في موت كل واحد منهما انه تركها ميراثا على ولده من اولى بها، قال معي انها ان كانت في يد احدهما فهو اولى بها لليد والا اعجبني ان يكون بينهما نصفين مع ايمانهم.
- 183 -
٨٬٣٨٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.