الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٩٠الباب السابع والثلاثون الدعوى في الجدار والحدود
وعن رجلين تنازعا في جدار بين منزلين لهما فتنازلا الى الايمان فحلف احدهما على الجدار انه له و لم يحلف على الارض التي الجدار قائما عليها، وقال ليس اقول في الحد الذي فيه الجدار شيئا اما الجدار فهو لي وحلف عليه هل يكون الارض تبعا للجدار ام هي بحالها عندي، قال انه ليس له الا ما معي حلفت عليه والارض بحالها عندي على معني قوله، قيل له فان حلف الآخر على الارض انها له كانه قد ثبت الجدار لاحدهما والارض للآخر هل عليه ان يزيل جداره عن ارض الآخر، قال معي ان الجدار بحاله حتى يصح
غصب او يقع فاذا وقع فليس له ان يبنيه عندي على هذه الارض
انه
مسألة: واذا كان الحائط بين دارين فادعى صاحب الدار الحائط، فان
بعضهم
بعضهم قال ان كان لاحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه جذوع فليس لصاحب الجدار فيه حق لان الجرادي ليس يحمل عليها، وكذلك البواري على الحائط لان الجرادي والبواري لا يستحقان بذلك من الحائط شيئا، وقال اذا كان الحائط متصلا ببناء احدهما وللآخر عليه جذوع فان الحائط لصاحب الجذوع الا ان يكون اتصالا لا يرتفع فاذا كان بترفيع ببيت فيكون الحائط لصاحب الاتصال ولصاحب الجذوع موضع جذوعه، وقال بعضهم اذا لم يكن متصلا ببناء واحد منهم ولم يكن لواحد عليه جذوع فهو بينهم نصفان، وقال بعضهم لو كان لواحد عليه عشر خشبات وللاخر عليه سبع خشبات فهو بينهما نصفان، وقال بعضهم لو كان عليه لواحد عشر خشبات وللآخر خشبة واحدة فلكل واحد منهما ما تحت خشبه ولا يكون بينهما نصفان، وقال بعضهم اذا كان لاحدهما عليه خشب وللآخر عليه حائط
1 AE.