بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٩٥

مذ

يوم رجع عليه في العارية برأي العدول الى انقضاء تلك الثمرة أو الى ان يقدر صاحب الغرس على ساقية غير تلك الساقية او يأتى حال لا يكون على صاحب الغرس ضرر في اخراجه، واذا كان احدى هذا الذي وصفت له لم تبق حجة باجر ولا بغيره اجرة

مسألة: في الطريق اذا وقع الدعاوى انها كانت اثرها قائماً كان حكمها طريقا على ما هي عليه وعلى المدعى بما تبطلها البينة، وان كان غير قائمة العين كان على مدعيها البينة بدعواه وسواء كانت جائزة أو غير جائزة وطريق منازل أو غير ذلك من الطرق فانظر فيه

مسألة: وسألته عن رجل أدعى لى رجل مسقا في ارض لمال المدعي وانكر ذلك المدعا اليه واقام المدعي شهودا ان مسقى هذا المال يمر في هذه الارض بلا ان يحدوا المسقا قال اذا صح بالبينة العادلة ان مسقى هذا المال يمر في هذه الارض كان على صاحب الارض ان يخرج لصاحب هذا المال مسقا حيث اراد من هذه الأرض ما لم ير العدول ان على صاحب المسقا مضرة في ذلك والله اعلم بالحق وبالصواب

مسألة

: من الزيادة المضافة من الاثر، وسألته عن رجل له ارض يسقيها من ساقية لها طريق وليس يسقي من تلك الساقية الا هو اشتراها كذلك او ورثها ما يكون حكم تلك الساقية عنده والطريق، قال اذا كان يسقي وحده فهي له حتى يعلم انها لغيره، وكذلك الطريق، قلت له اذا ادعى رجل تلك وهي حملان عليه لهذا صاحب القطعة، قال هو مدعي

الساقية والطريق

له

حتى يصح ذلك عليه، رجع الى كتاب بيان الشرع.

189.