بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٩٦

الباب التاسع والثلاثون

الدعوى ان له على الميت حقا

وعن الميت اذا أدعى ان له عليه حقا ولم يكن معه بينة وطلب يمين الورثة انهم ما يعلمون هذا الحق على الميت، قال على الورثة اليمين انا ما نعلم علينا لك حقا من قبل هذا الميت

مسألة

:

وعن ابي الحواري وعن رجل مات وخلف اولادا فادعى رجل ان له على الهالك حقا وطلب يمين كل واحد من الورثة ان يحلف ما يعلم له هذا الحق على والده هل يلزم كل واحد يمين، فعلى ما وصفت، فنعم له ذلك على جميع الورثة البالغين منهم فان طلبوا يمين المدعي فليس على المدعي الا يمين واحد ان هذا الحق له على والدهم وذلك اذا طلبوا جميعا يمين هذا وان طلب واحدا بعد واحد وكلما طلب الى واحد منهم هذا الحق على والده كان له اليمين على المدعي وذلك انه كلما حلفه واحد من الورثة له الحق في حصة هذا المحلف

المدعي

،

مسألة

صح

ذلك

واما اذا ادعى الحق على الميت وانكر ذلك الورثة فان بالبينة والا يمين الورثة ما يعلمون قبلهم حقا مما يدعي على هذا الميت مسألة: وما الذي ادعى الحق على الميت فأنكر ذلك الورثة، فان طلب الطالب البينة ان دينه باق على الهالك الى ان مات، وفيه قول آخر ان الدين ثابت حتى يصح الوفاء بالبينة والله اعلم.

مسألة: وعن رجل أدعى على رجل هالك حقا فقبل له بعض ارحامه ثم رجع فما يلزم ذلك الا ان يكون دفعه عن حقه حتى ذهب المال او البينة

التي له بالحق

14 ..