بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٩٧

مسألة: وزعم هاشم ان الخصمين اذا اختصما فادعى احدهما على صاحبه دينا من قبل أبيه أو قبل رجل غائب وقال اخبرني ولم يكن بينة فعلى المدعا عليه اليمين فان نكل خصمه حبس حتى يعطى أو يحلف وان أدعى لنفسه ولم يكن بينة فعلى المدعا عليه اليمين فان نكل حلف المدعي واخذ حقه فان نكل فلا حق له، وقال غيره نعم وهذا اذا أدعى الحق على الخصم من قبل ابيه انه اخبره او اخبره غيره ان عليه لابيه كذا وكذا او نحو هذا، فقال من قال اليمين هاهنا على المدعي عليه خاصة، وقال من قال ان رد اليمين الى المدعي حلف لقد اخبره والده أو فلان أن عليه له كذا وكذا

مسألة: وذكرت في امرأة هلكت أدعى رجل ان له عليها حقا وطلب يمين الورثة فاحتج من يقوم بأمر أولاد الهالكة انهم لم يبلغوا وقال الذي يطلب الحق انهم قد بلغوا على من البينة، فالبينة على الطالب انهم قد بلغوا فاذا احضر البينة على بلوغهم كان عليه ان يدعوهم الى الحاكم فان لم يحضر على بلوغهم لم يكن للحاكم ان يدعوهم او يحتج من يقوم بأمورهم تلك

مسألة

: عن ابي علي الحسن بن احمد، وسألت عمن أدعى حقا على ميت، وللميت بنات لا يعرفهن الحاكم ولا يعرفهن الخصم كيف يكون الحكم بينهم، فعلى ما وصفت فان الحاكم يحتج على بنات الهالك بمن يعرفهن من الثقات او يحضرن دعوى المدعي أو يوكلن في ذلك، واذا كانت الدعوى على الميت فمن حضر من الورثة فهو خصم ويحكم على جميع الورثة بما صح على الهالك، وقال بعض لا يحكم على احد من الورثة حتى يحضر، وقد قيل ان موسى بن علي كان اذا صح عنده الحق حكم به ولم يحتج على احد والله

اعلم

مسألة ومن كتاب الضياء، ومن اقام على الهالك بينة بدين فهو له ولا يكلفون البينة انه مات وعليه دينهم ولكن على اهل الميت ان يقيموا البينة بما

191.