بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثلاثون

الجزء ٣٠ · صفحة ١٩٨

ادعوا هؤلاء من حقوقهم ان الميت قد برئ منها قبل موته وليتق الله الطالبون

لا يأخذون الا حقا

•

مسألة ومن جامع بن جعفر، وإذا ارتفع الى الحاكم رجل يدعي دارا أو أرضا في يد رجلين وارثين فادعى انه اشتراها من الميت الذي ورثاها منه واحد الوارثين غائب والآخر شاهد فاقام شاهدين فانه للحاكم ان يقضي على الشاهد بجميع ما قامت به البينة ولا يلتفت الى غيبة الغائب من قبل ان الشاهد خصمه في ذلك لان الدعوى اذا كانت على الميت بدين فأي الورثة حضر فهو خصم، فان اقام البينة على الميت بدين فأي الورثة حضر فهو خصم في ذلك وسواء كانوا اقتسموا الدار والارض أو لم يقتسموا ينبغي له ان يمضي القضاء في ذلك كله على الصغير منهم والكبير، ونحو ذلك قول ابي موسى ابن علي رحمه الله، وقال ابو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله لا يحكم على احد منهم حتى يحضر، قال ابو المؤثر رحمه الله لا يقضي على غائب من الورثة في حصته حتى يحضر أو يحضر له وكيل ويمضي القضية على من حضر في حصته خاصة، قال ابو المؤثر رحمه الله بهذا نأخذ

مسألة

: ومن مات وعليه دين وورثته بالعراق وقامت عليه بينة، فان

كان له وصي أمر أن يقضي عنه، وان وان لم يكن له وصي رفع اهل الحقوق في حقوقهم وبيع من ماله ان لم يكن له ورق قضي اهل الدين ذلك بعد قيام البينة العادلة ثم يستحلف اهل الدين انهم لم يقبضوا حقهم فان حلفوا قضوا وان كانوا قد دخلوا في القضاء وعرف ذلك واقر به فعليهم البينة انه

مات وبقي من حقهم كذا وكذا. وللوارث حجته اذا وصل والله اعلم

مسألة: قال محمد بن علي، قال مسلم بن ابراهيم، حكم سليمان بن عثمان والي صحار معى انه اراد سليمان بن الحكم والي صحار في رجل كان له على رجل دين دراهم دينا فمات جميعا وتركا اولادا فاقام ولد احد الرجلين

•

- 192 -