الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ١٩٩بينة ان لوالدهم على هؤلاء كذا وكذا وقد أتى على ذلك سنون فحكم لهم
ان
أبو مروان بدين ابيهم على والده في مال ابيهم، قال الناسخ حتى يصح الدين باق الى ان مات الرجل الذي عليه، وان لم يصح ذلك فلا يثبت والله
اعلم.
مسألة: وكان أبو الحواري يقرأ كتابا في مسائل عن ابي يحيى بن ميسرة، وعن رجل هلك وخلف ألف درهم وخلف ابنا له فأتي رجل الى ابن الهالك فقال له هذا الألف درهم دين على والدك لي فقال له صدقت ثم ان الولد سلم الالف الذي أدعى انها دين على والده، قال ابو يحيى ان كان سلمها برأي حاكم لم يلزمه على الذي صدقه على انها وديعة شيئا، وان كان سلمها برأى نفسه كان عليه ان يسلم الى الذي صدقه انها وديعة الف درهم، قلت لابي الحواري، ما تقول فيها قال هذا يعجبني قوله اذا سلمها برأى الحاكم لم الزمه لصاحب الوديعة شيئا، وإذا سلمها برأي نفسه الزمته الألف.
٨٬٣٩٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.